من المحرم كابن العم وابن الأخت فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوها على ابن العم، وإن كان وارثه في تلك الحال وكذا العم وابن العم، وقال سفيان: وعلى الوارث أي الباقي من أبويه وهذا مثل ما قلناه.
فصل:
وقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، الفصال الفطام لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات، وهذا الفصال في الآية المراد به فصال قبل الحولين لأن المدة التي هي تمام الحولين معلومة إذا تنازعا رجعا إليه، فأما بعد الحولين فلا يجب على واحد منهما اتباع الآخر في دعائه.
وقال ابن مهرايزد في تفسيره: إذا اتفق الوالد والمرضعة على أن يريا الصواب فطام المولود قبل انقضاء الحولين واستشارا غيرهما كي لا يقع عليهما غلط فيضرا به إن فطماه فجائز أن يفعلاه، والظاهر أنه تعالى شرط في الفصال قبل الحولين تراضى الوالدين واستشارة الغير فيه، وجوز أبو مسلم: أن يكون المراد بالفصال مفاصلة بين الوالد والوالدة أن تراضيا بالافتراق وتسليم الولد حتى تسترضعه من يختار وهو بعيد.
وقد قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، ومعناه منعنا موسى ع من قبل رده إلى أمه وبغضناهن إليه، وكان ذلك كالمنع بالنهي لا أن هناك نهيا بالفعل، فلما أحضر فرعون أمه سألها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: لأني امرأة طيبة اللبن لا أكاد أوتي صبيا إلا ارتضع مني، يدل على أن لبن الأم أنفع بالولد من لبن غيرها.
وعن ابن عباس أنه إذا تراضيا على انفصال فلا حرج إذا سلمتم أجرة الأم أو الظئر، وقال مجاهد: أجرة الأم بمقدار ما أرضعت أجرة المثل، وقال سفيان: أجرة المسترضعة، وعندنا أن الأب متى وجد من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها، قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا أن الأصلح له أن يترك مع أمه.
و " آتيتم " بالمد من الإعطاء و " أتيتم " بالقصر من الإتيان، والتقدير إذا سلمتم ما أتيتم