ورغبت فيها، عن ابن عباس: لا تحل لك امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي ع خاصة.
فصل:
وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هو أمر ورد في صورة الخبر كقوله: ومن دخله كان آمنا، وإنما قلنا ذلك لأمرين.
أحدهما: أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده، فحذف للدلالة عليه.
والثاني: أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الإشكال، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما، وقال بعضهم: هو على ظاهره خبر، فإن قيل: إن الخبر يوجب... والإجماع أن الوالدة بالخيار.
الجواب: لأنه في تقدير حق للوالدات أن يرضعن حولين. وقال الأصم: ذلك في المطلقات لوروده عقيبه ولقوله: وعلى المولود له رزقهن، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال، ولا التباس على أنها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حق على حق الزوجية، وقال أبو مسلم: هو أمر وحكم من الله على النساء بإرضاع أولادهن وعلى أزواجهن إقامة رزقهن وكسوتهن.
وقال الزجاج في قوله تعالى: بالمعروف، أي بما تعرفون أنه عدل على قدر الإمكان، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه خبر في تقدير النهي وبدل، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الإمكان على قدر حاله وما يتسع له لأن الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله، ونظر الصادق ع إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها فقال: لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.