نقده فحذف المضاف ثم المضاف إليه، و " بالمعروف " يتعلق بأتيتم أو بسلمتم والآية تدل على أنه تعالى أتاه إذا ضمن أن يعطيه، فإذا سلم قيل سلم ما أتاه، والعامل في إذا معنى لا جناح عليكم أي إذا استرضعتم وآتيتم الأجرة أمنتم، فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم، وفي الآية دلالة على أن الولادة لستة أشهر تصح لأنه إذا ضم إلى الحولين كان ثلاثين شهرا وروي ذلك عن علي ع وعن ابن عباس.
فصل:
وقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فيه دلالة على أنهم حين ولادتها تشاحوا في الذي تحضنها وتكفل تربيتها، فقال زكريا: أنا أولى لأن خالتها عندي، وقال القوم: نحن أولى لأنها بنت إمامنا وكان عمران إمام الجماعة، فألقوا الأقلام أيهم أولى بكفالتها فألقوها بالماء تلقاء الجرية فاستقبلت عصا زكريا جرية الماء مصعدة وانحدرت أقلام الباقين فقرعهم زكريا.
فإذا ثبت ذلك فاعلم أن الأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع، فإذا خرج عن حد الرضاع كان الوالد أحق به منها إذا كان حرا وكان الولد ذكرا، فإن كان أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج فإذا تزوجت كان الوالد أحق بها إلا أن تكون مملوكا، ولا تسترضع كافرة ولا زانية لقوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فإن كان الولد مات كانت الأم أحق به من الوصي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ.
وقال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أي أنها تضعف ضعفا بحملها الولد إلى أن تضعه فلا تزال تزداد ضعفا على حسب تزايده في بطنها، وفصاله في عامين أي في انقضاء عامين بعد الوضع، وظاهر الآية يدل على جواز أحد وعشرين شهرا فإنها في عامين.
وقوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، أي أمرناه بأن يحسن إلى والديه إحسانا، حملته أمه كرها أي كانت تحمله بمشقة في بطنها مدة الحمل ووضعته بمشقة في حال الولادة وأرضعته مدة الرضاع، ثم تبين أن