رددنا لفظة " الاستمتاع " إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به، فكأنه تعالى أحل النكاح على الإطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع.
وموضع " أن تبتغوا " نصب على البدل من ما أو على حذف اللام بأن يكون تقديره لأن تبتغوا، ومن قرأ " وأحل " بالضم جاز في محل أن الرفع والنصب، ومعنى " أن تبتغوا " أن تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم إما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا عن ابن عباس.
محصنين غير مسافحين: أي متزوجين غير زانين وأعفة غير زناة، وقال الزجاج:
المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنى على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه.
باب العقد على الإماء وأحكامه:
قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، معناه ومن لم يجد منكم طولا والطول هو الغنى مأخوذ من الطول فشبه الغنى به لأن به ينال معالي الأمور، وقيل: الطول هو الهوى، قال جابر:
إذا هوى الأمة التي للغير فله أن يتزوجها بأن كان ذا يسار، والأول هو الصحيح وهو المروي عن أبي جعفر ع.
المعنى: من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فإن مهور الإماء أقل ومؤنتهن أخف في العادة، والمراد به إماء الغير لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه إجماعا، وطولا مفعول به وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له.
والعنت في قوله تعالى: لمن خشي العنت منكم، على هذا المراد به الحد لأنه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها، والفتاة: الشابة، والفتاة: الأمة وإن كانت عجوزا لأنها