أيمانهم، لأنا نقول: إن هذه زوجة، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والإيلاء والظهار واللعان، لأن أحكام الزوجات تختلف. أ لا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق وكذا المرتد عندنا، والكتابية لا ترث؟ وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك، ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية، وأن ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما فيكون التقدير: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما استمتعتم به منهن، وقد استقام الكلام.
فصل:
وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وذلك صريح بما قلناه على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد، لأنه قال تعالى: فأتوهن أجورهن، يعني مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واجب بلا خلاف وإنما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد، ولا يعترض هذا بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لأن آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها مع أنه فصل سبحانه فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وفي أصحابنا من قال: قوله: أجورهن، يدل على أنه تعالى أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة، وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله:
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وفي قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه، ومن حمل لفظ " الاستمتاع " على الانتفاع فقد أبعد لأنه لو كان كذلك لوجب أن يلزم من لا ينتفع بها شئ من المهر، فقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول للزمه نصف المهر، فإن خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وإن لم يلتذ ولم ينتفع.