فصل:
وأما الخبر الذي يروونه أن النبي ع نهى عن المتعة، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ومع ذلك يختلف لفظه وروايته، فتارة يروون أنه نهى عنها في عام خيبر وتارة يروون أنه نهى عنها في عام الفتح، وقد طعن أيضا في طريقه بما هو معروف، وأدل دليل على ضعفه قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما ومعاقب عليهما، فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ص وأنه هو الذي نهى عنها لضرب من الرأي.
فإن قالوا: إنما نهي لأن النبي ع كان نهى عنها، قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله نهى عنهما وأنا أنهي عنهما أيضا، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي ص وصح ما قلناه.
وقال الحكم بن عيينة: قال على ع: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، وذكر البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي ع ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله أ لا نستخصي؟
قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.
وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال السدي وقوم من أصحابنا: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها، فتزيدها في الأجر وتزيدك في المدة.
فصل:
فإذا ثبت أن النكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين، وقد أثبتوا في كتبهم منهم أمير المؤمنين ع وابن مسعود ومجاهد وعطاء، وقد رووا عن جابر وسلمة ابن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها، فادعاؤهم الاتفاق على