فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة.
وقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، بدل من " ما طاب " وموضعه النصب وتقديره اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا والواو على هذا بمعنى أو، وقد تقع هذه الألفاظ على الذكر والأنثى، فوقوعها على الأنثى مثل الآية التي نحن في تفسيرها ووقوعها على الذكر قوله:
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لأن المراد به الجناح وهو مذكر، وقوله: مثنى وثلاث ورباع، معناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، فلا يقال: إن هذا يؤدى إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية، فإن اثنين وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه، فإن من قال: دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع، لا يقتضي الأعداد في الدخول ولأن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي، جل كلامه تعالى عن ذلك.
وقال الصادق ع: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر، ولعمومه بقوله: إن الاقتصار في نكاح المتعة على أربعة أولى وإن ورد أنهن بمنزلة الإماء، وفي الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع في ملك اليمين.
فصل:
وقوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خفتم ألا تعدلوا في ما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة، وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع وتقديره فواحدة كافية كما قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
ومن استدل من الزيدية بهذه الآية على أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ لأن المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى إن أمنتم الجور، وأما ثلاث إن لم تخافوا ذلك وأما رباع إن أمنتم ذلك فيهن بدلالة قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن معناه فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ثم قال: فإن خفتم في الواحدة أيضا فما ملكت أيمانكم، على أن مثنى لا تصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق في قول الزجاج، فتقدير الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث بدلا من مثنى ورباع من ثلاث فلا حاجة إلى أن يقال: الواو بمعنى أو ولو قال أو لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع.