وقيل أيضا: لو جاز أن يكون: اللاتي دخلتم بهن، صفة للأولى والثانية لجاز أن يكون قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، استثناء من جميع المحرمات وفي إجماع الجميع على أنه استثناء مما يليه وهو: المحصنات من النساء، دلالة على أن اللاتي دخلتم بهن، صفة للنساء اللاتي تليها والدليل الأول أقوى. وقال من اعتبر الدخول بالنساء لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر " أعني "، فيكون التقدير: وأمهات نسائكم أعني اللاتي دخلتم بهن وليس بنا إلى ذلك حاجة.
والدخول المذكور في الآية قيل فيه قولان: أحدهما قال ابن عباس: هو الجماع واختاره الطبري الثاني قال عطاء. هو الجماع وما يجري مجراه من المسيس وهو مذهبنا وله تفصيل، فإن كان المسيس من شهوة فهو كالجماع فيكون محظورا، وإن كان من غير شهوة فنكاح بنتها مكروه وفيه خلاف بين الفقهاء.
فصل:
ثم قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني نساء البنين للصلب دخل بهن البنون أو لم يدخلوا وزوجات أولاد الأولاد من البنين والبنات داخلون في ذلك، وإنما قال: من أصلابكم، لئلا يظن أن امرأة من يبني به تحرم عليه، وقال عطاء: نزلت الآية حين نكح النبي ع امرأة زيد بن حارثة، فقال المشركون في ذلك، فنزل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم.
فأما حلائل الأبناء من الرضاع فمحرمات، لقوله ع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما سميت المرأة حليلة لأمرين: لأنها تحل معه في الفراش ولأنه يحل له وطؤها.
فصل:
ثم عطف عليه فقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم الجمع بينهما لأن أن