غير أنه يكون تاركا للأفضل، ولا يجوز له أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها، فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا، وإن أمضت الحرة العقد مضى العقد ولم يكن لها بعد ذلك اختيار، فأما الآية التي في النساء وهي قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فإنما هي على التنزيه دون التحريم.
فصل:
وقال بعض المفسرين: لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب، فقد فصل الله تعالى بينهما في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وفي قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، إذ عطف أحدهما على الآخر، وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح فالمشرك يطلق على الكل لأن من جحد نبوة محمد ص فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك بعينه، وهذا العطف ورد للتفخيم كما عطف على الفاكهة النخل والرمان مع كونهما منها تخصيصا في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
ومتى أسلم الزوجان بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلى تجديده بلا خلاف، وإن أسلمت قبله طرفة عين فعند كثير من الفقهاء وقعت الفرقة وعندنا تنتظر عدتها، فإن أسلم الزوج تبينا أن الفرقة لم تحصل ورجعت إليه، وإن لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت حين الاسلام غير أنه لا يمجن من الخلو بها، فإن أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف وإن كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة فإن أسلمت ثبت عقده عليها وإن لم تسلم بانت منه.
فإن قيل: كيف يقال للكافر الذي يوحد الله مشرك؟، الجواب فيه قولان: أحدهما أن كفره نعمة الله التي هي الاسلام وجحده لدين محمد ع كالشرك في عظم الجرم، والآخر أنه إذا كفر بالنبي ع فقد أشرك فيما لا يكون إلا من عند الله وهو القرآن فزعم أنه من عند غير الله ذكره الزجاج وهذا أقوى.
فالمحرمات من النساء على ضربين: ضرب منهن يحرمن بالنسب وضرب منهن يحرمن