أو ولدت رجلا أرضعك بلبنه فهي أمك من الرضاعة.
فصل:
وقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، يعني بنات المرضعة وهن ثلاث: الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك، والثانية أختك لأمك دون أبيك وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل غير أبيك، والثالثة أختك لأبيك دون أمك وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك. وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرما فالرضاعة سبب تحريمهما.
وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاع، لقول النبي ص: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، فثبت بهذا الخبر أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله محرمات بالرضاع.
والكلام في الرضاع في ثلاثة فصول:
أحدها: مدة الرضاع وقد اختلف فيها، فقال أكثر أهل العلم: لا يحرم إلا ما كان في مدة الحولين، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال وهو مذهبنا وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
وثانيها: قدر الرضاع الذي يحرم وقد ذكرناه آن.
وثالثها: كيفية الرضاع فعند أصحابنا لا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال.
فصل:
ثم اعلم أن هذه الجملة على ضربين: تحريم أعيان وتحريم جمع، فأما تحريم الأعيان فنسب وسبب فالنسب قد مضى ذكره والسبب على ضربين: رضاع ومصاهرة، فالرضاع بيناه أيضا. وتحريم المصاهرة وإن قدمنا الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا، فاعلم أنهن أربع: أمهات الزوجات وكل من يقع عليها اسم " أم " حقيقة أو مجازا