وإن علون، فالكل يحرمن لقوله تعالى: أمهات نسائكم.
والثانية: الربيبة وهي وكل ما كان نسلها وكذا ولد الربيب ونسله، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع، فإن دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد لقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، إلى قوله: فلا جناح عليكم.
والثالثة: حلائل الأبناء، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها لقوله: وحلائل أبنائكم، وأمهاتها وأولادها ليس حلائله.
والرابعة: زوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره، ولقوله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
فصل:
ثم قال سبحانه: كتاب الله عليكم، يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به، فإذا ثبت من الكتاب على سبيل التفصيل تحريم اللواتي ذكرناهن، فاعلم أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا، بين رسول الله ص ذلك بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كما علمه الله تعالى.
وهن: الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك، والمدخول بها في العدة على كل حال والمنكوحة في الإحرام والمفجور بابنها والمفجور بأبيها والمفجور بأخيها والمفجور بها وهي ذات بعل، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين والتي يقذفها زوجها وهي صماء والتي يقذفها زوجها وهي خرساء، وبنت العمة على ابن الخال إذا كان فجر بأمها وبنت الخالة أيضا إذا فجر بأمها والمفجور بأمها على الفاجر، وكذا المفجور بابنتها.
وقد خالفنا فقهاء العامة في قولنا: إن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها، والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه من أخوات هذه المسألة إجماع الطائفة فإنه مفض إلى العلم، وإنما قلنا: إن إجماعهم حجة لأن في إجماع الإمامية قول