واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها، بل يكفي غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه وكذلك الحكم فيه إذا تكرر ولوع الكلب الواحد.
وإذا غسل الإناء من ولوع الكلب المرة الأولى والثانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من أوله بل يبني على ما تقدم ويتمم العدد لأن النجاسة بعد حاصلة والمراعي في الحكم بطهارته بالمرة الثالثة، وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء يكون أقل من كر قبل غسله كان الماء الذي وقع فيه نجسا ولم يجز استعماله، وإذا أصاب شئ من الماء الذي يغسل به هذا الإناء جسد الانسان أو ثوبه فالأحوط غسله، وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لم يحكم بطهارته لأنه لم يغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.
العلم الاجمالي في الأواني:
ومن كان معه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء النجس ولم يعلم الطاهر منهما لم يجز استعمال واحد منهما على حال إلا للشرب في حال الضرورة، وإذا كان معه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء مستعمل في الطهارة الصغرى جاز استعمال أي منهما شاء، وإذا كان في أحدهما ماء استعمل في الطهارة الصغرى وفي الآخر ماء استعمل في الطهارة الكبرى استعمل في الطهارة أيهما أراد، وإن كان في الواحد منهما ماء مستعمل في الطهارة الكبرى ولم يعلم المستعمل منهما في الطهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن يستعمل كل واحد منهما.
وإذا كان معه إناءان يعلم أن ماء أحدهما طاهر وماء الآخر نجس ثم نسي ذلك ولم يتميز له كل واحد منهما من الآخر وأخبره عدل بأن النجس واحد عينه لم يلزمه القبول منه ولم يجز له استعمال واحد منهما لأن النجاسة في أحدهما متيقنة.
على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شئ من النجاسات له.
ومن كان معه إناءان يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا طاهر لم يجب عليه القبول