الكافور مساجده مع القدرة.
والمسنون سبعة أشياء:
أن يزاد على الكفن إزاران: أحدهما حبرة، والآخر خرقة لشد فخذيه. وعمامة يعمم بها محنكا.
وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين.
وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل وأقله درهم مع القدرة. وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد عليها. وأن يجعل معه جريدتين خضراوين.
وأما الدفن ففيه الفرض والندب.
فالفرض شئ واحد وهو دفنه.
والندب عشرون شيئا:
أن تتبع الجنازة أو بين جنبيها. وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت امرأة. ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض.
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. واللحد أفضل من الشق. وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس. والذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد.
ويحل عقد الأكفان ويضع خده على التراب ويضع شيئا من التربة معه.
ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ويشرج اللبن ويطم القبر ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ويسويه ويربعه. ويرش الماء عليه من أربع جوانبه. ويضع اليد عليه ويترحم عليه.
ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وأما الصلاة عليه فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله تعالى.
فصل في ذكر الأغسال المسنونة الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا:
غسل يوم الجمعة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه. وليلة النصف من شعبان. وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه