قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة، وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
ودم الاستحاضة أصفر بارد، والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها، فإن اشتبه عليها وكانت ممن لها عادة بالحيض فلتعمل في أيام حيضها على ما عرفت من عادتها وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام، فإن كان عادتها عشرة أيام فليس عليها استظهار بل تغتسل.
فإن كانت امرأة لها عادة إلا أنها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة، وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.
فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض ولم يمكنها تميز دم الحيض من غيره واستمر بها الدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها، فإن كن نساؤها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال.
وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام وتصلي وتصوم سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام الحيض، والروايتان متقاربتان.
وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء لا زيادة فيها ولا نقصان فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه.
والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض، فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة، ونحن نبين حكمها إن شاء الله.