وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها تجمع بينهما في الحال وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها، هذا إذا كان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها تغتسل لصلاة الغداة.
والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه، ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيام كانت تعتاد فيها الحيض فإنه يجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة والصيام.
والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومس القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى وغير ذلك لا يختلف الحكم فيه، فإذا انقطع الدم عنها وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض، فإن استمر بها الدم فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام، فإن انقطع عنها الدم وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام، وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين والعمل على ما قدمناه.
وإذا أرادت النفساء الغسل تقدم وضوء الصلاة ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء ويكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض حسب ما قدمناه.
باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث:
إذا أردنا أن نبين غسل الأموات فالواجب أن نبين ما يتقدم ذلك من السنن والآداب، فإذا حضر الانسان الوفاة يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ويلقن الشهادتين والإقرار بالأئمة ع واحدا واحدا ويلقن أيضا كلمات الفرج ولا يحضره جنب ولا حائض.
فإن تصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه في حياته