نخامة أو فتح جراح أو مس ذكر أو دود خارج من إحدى السبيلين إلا أن يكون متلطخا بالعذرة أو قئ قل ذلك أم كثر، ولا حلق شعر ولا مس شئ من الزهومات ولا مس شئ من النجاسات ولا تقليم أظفار ولا قبلة ولا مس امرأة ولا استدخال أشياف ولا حقنة ولا خروجهما إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة.
ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل وهو خمسة أشياء: الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. ونحن نبدأ بأحكامها ونرتب الأول فالأول:
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها:
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر التقاء الختانين سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء، فإن جامع امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل.
ومتى انتبه الرجل فرأى على فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك عليه منيا فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل.
ومتى خرج من الانسان ماء لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنه مني، وإن وجد من نفسه شهوة إلا أن يكون مريضا فإنه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق، ومتى خرج منه ماء دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة.
ومتى حصل الانسان جنبا بأحد هذه الأشياء فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة فإنه لا يدخلهما على حال ولا يضع فيه شيئا، وإن كان له فيه شئ جاز له أخذه ولم يكن به بأس، وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي فاحتلم فليتيمم من موضعه ثم يخرج منه للاغتسال.