إحداهن وهي الأولى بالتراب، وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرات غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب إلا في ولوع الكلب خاصة، وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة والأحوط ما قدمناه.
ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه، والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات وكذلك حكم الخمر، وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلا الوزع والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه.
وإذا وقعت الفأرة والحية في الآنية أو شربتا منها ثم خرجا حيا لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على حال. والوزع إذا وقع في الماء ثم خرج منه لم يجز استعماله على حال، وإذا كان مع الانسان إناءان أو ما زاد عليهما ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهرة.
وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها، فإن وقع في البئر خمر أو فقاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه وجب نزح الماء كله، فإن تعذر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشي يتناوبون عليه. وإن مات فيه انسان وجب أن ينزح منه سبعون دلوا. وإن مات فيه حمار أو بقرة أو دابة وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر، فإن كان أقل منه وجب نزح جميعه، فإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلوا، وقد روي أنه إذا وقع فيها كلب وخرج منها حيا نزح منه سبع دلاء. فإن مات فيها حمامة، أو دجاجة وما أشبهها، نزح منها سبع دلاء.
فإن ماتت فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسخ، فإن تفسخت نزح منها سبع دلاء. فإن مات فيها عصفور وما أشبهه نزح منها دلو واحد. وإذا بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء، فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد. فإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون دلوا وإن كانت يابسة