والموالاة أيضا واجبة في الطهارة ولا يجوز تبعيضها إلا لعذر. فإن بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه جاز إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الأعضاء، فإن كان قد جف وجب عليه استئناف الوضوء فإن لم يكن قد جف بنى عليه ولم يجب عليه استئناف الطهارة.
ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها، فإن أراد الانسان غسلهما للتنظيف قدم غسلهما على الطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن نسي غسلهما حتى ابتدى بالطهارة أخر غسلهما إلى بعد الفراع منها ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطهارة.
وإن كان في إصبع الانسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته، فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر وكذلك يفعل في غسل الجنابة.
ولا بأس أن يقع شئ من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه، وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به لم يكن به بأس، وكذلك إن وقع على الأرض ثم رجع إليه اللهم إلا أن يقع على نجاسة ثم يرجع عليه فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء.
ولا بأس أن يمسح الانسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراع منها فإن تركها حتى يجف الماء كان أفضل ولا بأس أن يصلى الانسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء، فإن جدد الوضوء عند كل صلاة كان أفضل.
وإن كان على أعضاء طهارة الانسان جبائر أو جرح وما أشبهها وكان عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها، فإن لم يمكنه مسح على الخرقة، وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ.
ويكره أن يستعين الانسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء وينبغي أن يتولاه هو بنفسه فإنه أفضل، ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه لم يجز ذلك عنه، فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس.
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شئ منها ثم صلى:
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثم صلى وجبت عليه الطهارة وإعادة الصلاة، ومن