ويتلى القرآن عنده ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه.
فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه ويشد لحياه ويمد ساقاه ويطبق فوه ويمد يداه إلى جنبه ويغطى بثوب، وإن كان بالليل أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة ولا يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى.
وينبغي إذا مات الميت أن يؤخذ في أمره عاجلا ولا يؤخر إلا لضرورة تدعوا إلى ذلك ثم يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أولا.
والكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز الاقتصار على أقل منها مع التمكن ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها، وهي لفافتان: أحدهما حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب أو بشئ من الإبريسم وقميص وإزار وخرقة. فهذه الخمسة جملة الكفن وتضاف إليها العمامة وليست من الكفن لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت هذا إذا كان الميت رجلا. فإن كان امرأة يستحب أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى ونمط، وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل لم يكن به بأس. ولا يجوز أن يكفن الميت في شئ من الحرير والإبريسم المحض فإنه محظور ولا في الإبريسم المخلط في الغزل مع الاختيار. ويكره أن يكفن الميت في الكتان وينبغي أن تكون الأكفان كلها قطنا محضا.
وإن لم يكن للميت ما يكفن به من هذه الثياب وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ من القمصان.
فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف وينثر عليها شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شئ من الذريرة ويفرش فوق الإزار القميص.
ويستحب أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمته أئمة الهدي الأبرار " ويكتب ذلك بتربة الحسين ع إن وجد فإن لم يوجد كتب بالإصبع ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد.