أبدع وكذلك غسل اليدين، ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما.
والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة، ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز المسح على الأذنين فمن مسحهما كان مبدعا، ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطى الرأس فمن مسح على شئ من ذلك فلا طهارة له:
والمسح على الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع فقد أجزأه، فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم يكن به بأس إلا أن الأفضل ما ذكرناه.
ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين، ولا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين فمن فعل ذلك فلا طهارة له إلا في حال الضرورة لأن من خاف على نفسه في بعض الأحوال من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد فإنه لا بأس بالمسح عليهما ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
وأقل ما يجزئ من الماء في الطهارة كف للوجه وكفان لليدين، والإسباغ يكون بمقدار مد من الماء فإن لم يكن مع الانسان إلا كف واحد من الماء قسمه ثلاثة أقسام واستعمله مثل الدهن.
والنية في الطهارة واجبة، ومتى نوى الانسان بالطهارة القربة جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض ولا يحتاج إلى استئناف الطهارة للفرض والترتيب واجب في الطهارة، فمن قدم شيئا من أعضاء الطهارة على شئ وجب عليه الرجوع إلى المؤخر وغسله أو مسحه وتأخير ما قدمه عليه. مثاله أن يغسل يده قبل وجهه أو يمسح برأسه قبل غسل يديه أو يمسح برجليه قبل مسح رأسه فإنه يجب أن يغسل وجهه ثم اليدين يقدم غسل اليمين منهما على اليسار ثم يمسح برأسه ثم يمسح برجليه، فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له.