فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس بعد برده وقبل تطهيره من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.
الفصل الثاني:
لا يرتفع الأحداث ولا يزول أحكام النجاسات إلا بالماء المطلق، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر.
ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة.
ويطهر البئر بنزح جميع مائها إن كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير، فإن تعذر ذلك لكثر الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره، وينزح لما عدا ذلك إن تغير ماء البئر له حتى يذهب التغيير، وإن لم يتغير نزح لموت الانسان سبعون دلوا، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شئ من ذلك أربعون دلوا، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء، وللفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء، فإن انتفخت أو انفسخت فسبع دلاء، وللعصفور وما ماثله دلو واحد، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء، وللوزغة دلو واحد، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوا، وللعذرة اليابسة عشر دلاء فإن تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا، ولقليل الدم عشر دلاء ولكثيره خمسون دلوا بدلو البئر المألوف كائنا ما كان.
فإن وقع شئ من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى حيوان نجس، نجست ووجبت إراقة جميعها إلا الدهن خاصة فإن الاستصباح به جائز.
وإن خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة الماء لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة، وإن لم يسلبه سمة الماء فهو على ما كان