ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء، فإن مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها بطل الوضوء.
والترتيب: وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فإن خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فإن لم يفعل فلا وضوء له.
والموالاة وهي أن يصل توضئة الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.
والمسنون: وضع الإناء عن اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين، والمضمضة، والسواك، والاستنشاق، وتثنية الغسل في الوجه واليدين وذكر الله والصلاة على محمد وآله ص، والتفرد به. ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة فمتى شك فيها استأنفها، ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فإن ثلث فسد الوضوء.
والأغسال على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض ثمانية أغسال: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضة المخصوصة، وغسل مس الميت.
وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة. ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل وغسل ما على الجسم من النجاسة.
وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على وجه القربة، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الأيسر كذلك، ويختم بغسل الرجلين. فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبع بإراقة الماء على صدره وظهره، وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه ليصل الماء إلى البشرة، فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير فليحركه ليدخل الماء تحته، وإن كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.
والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة. وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت له الصلاة