والجواب عنها أيضا أنها بصدد بيان أقل العدد المعتبر.
6 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ".
وسند الحديث لا بأس به. ومحمد بن علي بن محبوب أشعري قمي ثقة، من رجال الطبقة الثامنة. والمراد بالعباس عباس بن معروف القمي الثقة من السابعة، لا عباس بن عامر الذي هو من السادسة. وباقي رجال السند أيضا ثقات، كما لا يخفى على أهل الفن.
ولا يخفى أن مرجع الضمير في قوله: " كانوا " وفي قوله: " وليلبس " غير مذكور، فلعل الأول يرجع إلى قوم خاص " وجد " لهم شرائط الجمعة، والثاني إلى من كان من شأنه إقامتها، أعني الإمام أو من نصبه.
هذا مضافا إلى أن الحديث ليس في مقام بيان وجوب الجمعة على الجميع أو كون الجميع مأذونين في إقامتها، بل الصدر منه في مقام بيان العدد المعتبر والذيل في مقام بيان الكيفية التي ينبغي للإمام أن يراعيها، فالاستدلال به للمقام في غير محله.
7 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم