4 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز وجل من الصلاة. فقال خمس صلوات (إلى أن قال (عليه السلام) في قوله تعالى:
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى):) " ونزلت هذه الآية يوم الجمعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفره فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين. وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. " ورواها الشيخ الصدوق أيضا بإسنادهما. (1) وقد رواها الصدوق في باب فرض الصلاة وفي باب صلاة الجمعة. ومتن الحديث في الموضع الثاني هكذا: " فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة. " فأضاف كلمة " بقوم " (2)، وعليه فليس المراد بالجماعة صلاة الجماعة، بل المراد بها جماعة الناس المجتمعة حول الإمام المبسوط اليد أو من نصبه، ويصير دلالة الحديث على كون إقامة الجمعة من المناصب الخاصة أظهر، فتدبر.
وهاهنا روايات أخرى متفرقة تدل أيضا على كون إقامة الجمعة من المناصب المختصة بالإمام (عليه السلام) أو من نصبه، وقد ذكرها في مصباح الفقيه فقال: " كالخبر المروي