ويمكن أن يستدل لإثبات الترخيص منهم (عليهم السلام) بأخبار كثيرة، وهي الطائفة الثالثة من أخبار الباب. وقد تعرض ثلاثة منها لحكم إقامة الجمعة في القرايا، وهي التي أشار إليها الشيخ في عبارة الخلاف كما مر:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن السعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام)، قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: " نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب. " (1) 2 - ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان قوم (القوم خ. ل) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر. وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. " (2) 3 - ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: " نعم، إذا لم يخافوا. " (3) وتقريب الاستدلال بالأخبار الثلاثة لثبوت الإذن: أن الظاهر منها أن الإمام (عليه السلام) أذن لأهل القرى أن يقيموا الجمعة بأنفسهم إذا كان فيهم من يقدر على الخطبة التي هي شرط في الجمعة، وبعد العلم بعدم دخالة خصوصية القرية في هذا الحكم نحكم بأن الملاك في المأذونية عدم التمكن من الإمام أو من نصبه وعدم وجودهما في البلد،