وعلى هذا فيجب أن يؤخذ بهذا الاحتمال دون الأول.
هذا مضافا إلى أن حفظ ظهور الروايتين أيضا يقتضي تقديم هذا الاحتمال.
توضيح ذلك أن الظاهر كون محط النظر في رواية زرارة ومحمد بن مسلم بيان كون الجهل معذرا وموجبا لسقوط الإعادة، كما هو مفاد الفقرة الثانية، وأما وجوب الإعادة على العالم كما هو مفاد الفقرة الأولى فليس فيه إعمال للتعبد أصلا، إذ هو مقتضى الأصل في التكليف الذي لم يمتثل، فليست الرواية بصدد بيان حكمين، أعني وجوب الإعادة في بعض الصور وعدم وجوبها في بعضها، بل هي بصدد بيان حكم واحد، وهو سقوط الإعادة عن الجاهل بسبب جهله.
وعلى هذا فيكون ظاهر الرواية كون الجهل تمام الموضوع لسقوط الإعادة التي يقتضيها الأصل الأولي.
وكذلك محط النظر في رواية العيص بيان كون مضي الوقت موجبا لسقوط الإعادة، وأما عدم سقوطها في الوقت فليس فيه إعمال تعبد زائد.
فالروايتان سيقتا لبيان ما يكون معذرا ويوجب سقوط الإعادة بعد كون مقتضى القاعدة عدم السقوط. فظاهر رواية زرارة ومحمد بن مسلم كون الجهل بنحو الإطلاق تمام الموضوع لسقوط الإعادة، وظاهر رواية العيص كون مضي الوقت تمام الموضوع له، ومقتضى الجمع بين الروايتين أن يقال: إن كلا منهما تمام الموضوع بحيث لا يحتاج في كونه معذرا إلى ضم الآخر، فيكون للعذر علتان مستقلتان غاية الأمر أنهما تجتمعان في الجاهل بالنسبة إلى خارج الوقت، وهذا هو الموافق للاحتمال الثاني من الاحتمالين.
وأما بناء على الأول منهما فيلزم سقوط كل من الجهل ومضي الوقت عن كونه علة تامة للعذر، وكون العذر متوقفا على تحقق كليهما، وهذا مخالف لظاهر الروايتين.
وبالجملة حفظ الظهور في كلتا الروايتين يقتضي القول بكون كل من الجهل