بأصل الحكم كذلك، والتفصيل بين الوقت وخارجه في ناسي الموضوع، هذا هو الموافق للمشهور كما عرفت.
هذا كله بناء على تسليم تلك الانصرافات.
وأما على تقدير عدم تسليمها فنقول: إن روايتي الحلبي والأعمش كما عرفت مطلقتان موضوعا وحكما، فتحملان على روايتي العيص وزرارة ومحمد بن مسلم حمل المطلق على المقيد، فيبقى الكلام في الجمع بين رواية العيص ورواية زرارة محمد بن مسلم، والنسبة بين رواية العيص وكل واحدة من فقرتي روايتهما عموم من وجه:
فإن أخذ بإطلاق كلتا الفقرتين من روايتهما لزم طرح رواية العيص رأسا، فإن الفقرتين تعمان جميع الأقسام موضوعا، وإطلاق الحكم بوجوب الإعادة في الفقرة الأولى وبعدم وجوبها في الفقرة الثانية أيضا يشمل الوقت وخارجه.
وإن عكس الأمر، فأخذ بإطلاق رواية العيص موضوعا وحمل الفقرتان من روايتهما عليها بحمل الأولى الحاكمة بوجوب الإعادة على الوقت والثانية الحاكمة بعدم الوجوب على خارجه؛ فيصير محصل المجموع اشتراك العالم والجاهل والناسي مطلقا في وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوبها في خارجه، صار مقتضاه طرح روايتهما، إذ هي صريحة في افتراق العالم والجاهل وكون الجهل سببا للعذر، مع أن مقتضى ما ذكرت من حملها على رواية العيص عدم التفاوت بين العالم والجاهل أصلا.
فيبقى في المقام احتمالان آخران:
الأول: أن يقيد بسبب رواية العيص الفقرة الثانية من روايتهما ويجعل الفقرة الأولى من روايتهما باقية على إطلاقها، فيصير مقتضى ذلك وجوب الإعادة على العالم والناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات، سواء كان في الوقت أو في خارجه،