عليه أن يقصر، ونحو ذلك، ففي هذه الموارد إذا أتم جهلا بوظيفته لم يشمله الفقرة الثانية من الحديث، بداهة أن المستفاد من قراءة آية القصر وتفسيرها ليس أزيد من وجوب القصر على المسافر بحسب طبعه الأولي، وأما الخصوصيات الأخر فلا تستفاد منها، فيدخل الجاهل بهذه الخصوصيات في الفقرة الأولى من الحديث إن استفدنا منها العموم، أو في موضوع رواية العيص ونحوها من الروايات العامة الحاكمة بوجوب الإعادة المحمولة على رواية العيص لا محالة حمل المطلق على المقيد كما عرفت بيانه. وبالجملة الفقرة الثانية من الحديث تختص بمن جهل أصل وجوب القصر على المسافر.
وأما الفقرة الأولى من الرواية فهل تشمل جميع الأقسام أولا؟ الظاهر انصرافها عن العالم العامد، لما عرفت من أنه يبعد جدا إتمام العالم بوجوب القصر عليه عن عمد والتفات. (1) ويمكن أن يدعى انصرافها إلى خصوص ناسي الحكم، كما يشعر بذلك التعبير بالماضي في قوله: " إن كان قرئت عليه... ".
وعلى هذا فكلتا الفقرتين ناظرتان إلى جهة الحكم، ويكون المفروض فيهما جهل المكلف بوظيفته حين صلاته، فيصير محصل جواب الإمام (عليه السلام): أن المتم عن جهل بالحكم إن لم يعلم به أصلا لم يعد، وإن علم به ثم نسيه فعليه الإعادة، وقد عرفت دلالة الروايتين الأوليين أيضا على وجوب الإعادة مطلقا في جميع الصور.
وحينئذ فلو سلم انصراف رواية العيص أيضا إلى ناسي الموضوع كما ادعي صار المتحصل من مجموع روايات المسألة وجوب الإعادة على العالم العامد مطلقا، وكذا على الجاهل بالخصوصيات والناسي لأصل الحكم، وعدم وجوبها على الجاهل