نعم هاهنا روايتان يستفاد منهما معذورية الجاهل في المقام أيضا:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. " (1) والرواية ضعيفة بموسى بن عمر كما لا يخفى.
2 - ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية؟ قال: " ليس عليها قضاء. " ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن ابن أبي عمير نحوه. (2) هذا.
ولكن لا يخفى أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بالروايتين، وقد عرفت سابقا أن الرواية الشاذة ليست حجة شرعية وإن لم يعارضها غيرها، إذ عمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء، وليس بناؤهم على العمل بما رويت عن المولى إذا أعرض عنها بطانته وخواصه العارفون بآرائه وعقائده، وليس للعبد أن يحتج على المولى بهذا القبيل من الروايات.
كيف! والكلام المسموع من الإمام (عليه السلام) بلا واسطة أيضا لم يكن حجة عند الأصحاب في مقام العمل بعد ما أعرض عنه بطانته وخواصه المطلعون على عقائده وأسراره، فكيف بالرواية الحاكية لقوله؟
فانظر إلى ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن محرز (عبد الله بن محمد - التهذيب): قال " أوصى إلى رجل، وترك خمسمأة درهم أو ستمأة درهم، وله ابنة، قال:
لي عصبة بالشام. فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: " أعط الابنة