الأوليين على رواية العيص حمل المطلق على المقيد، فإن الثلاثة مطلقة بحسب الموضوع، ولكن الحكم بالإعادة في الأوليين مطلق وفي رواية العيص فصل فيه بين الوقت وخارجه.
فالمتحصل من الجميع بعد الجمع العرفي هو أن المتم في موضع القصر يعيد في الوقت دون خارجه عالما كان أو جاهلا أو ناسيا، إن لم نقل بانصراف رواية العيص عن العالم العامد كما هو الظاهر، وإلا كان المرجع في حكم العامد ما يقتضيه العمومات والأصل الأولي من وجوب الإعادة مطلقا.
5 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، قالا:
قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: " إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. " ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم. (1) والظاهر أن المراد من قوله: " وفسرت له " تفسيرها بنحو يستفاد منها تعين القصر، حيث إن المستفاد منها بدون التفسير كون القصر رخصة لا عزيمة، وقد أخذ بذلك أكثر المخالفين كما عرفت. فمحصل كلامه (عليه السلام): أنه إن كان قرئت عليه الآية وعلم وجوب القصر بسبب تفسيرها أعاد، وإن لم تقرأ أو قرئت ولم تفسر له بنحو يستفاد منها الوجوب والعزيمة فلا إعادة عليه.
ثم إن المراد بالفقرة الثانية خصوص الجاهل بأصل وجوب القصر على المسافر، لا الأعم منه ومن الجاهل بالخصوصيات، كمن علم بأصل وجوب القصر عليه ولكنه لم يعلم أن من كثر سفره مثلا إذا أقام في بلده عشرا وجب عليه القصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا عدل إلى الطاعة في الأثناء وكان الباقي مسافة وجب