وفي الصورة الثانية أفتى المشهور بعدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه إن كان منشأ الإتمام الجهل بأصل ثبوت القصر للمسافر، لا الجهل بالخصوصيات الأخر، كوجوب القصر على من كثر سفره مثلا في السفر الأول. (1) وفي الصورة الرابعة أفتوا بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه. (2) وسيظهر حكم الصورة الثالثة أيضا في أثناء البحث.
أخبار المسألة ووجه الجمع بينها والعمدة في المقام هو الجمع بين أخبار المسألة، وهي خمسة، فلنذكرها ثم نشرح مفادها:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال: " أعد. " (3) ومقتضى ترك الاستفصال في الرواية شمولها للعالم، والجاهل والناسي بأقسامهما.
والظاهر أن قوله: " أعد " أيضا مطلق يشمل الإعادة في الوقت وخارجه.
لا يقال: إن مثل الحلبي لا يصلي صلاته على خلاف ما أمر به عن علم وعمد.
فإنه يقال: الظاهر أنه لم يرد بسؤاله السؤال عن حكم واقعة شخصية اتفقت لنفسه، بل كان بصدد استعلام حكم المسألة بنحو الإطلاق، وإنما ذكر نفسه من باب المثال. (4)