وبالجملة يستفاد من الرواية وجوب الإعادة في جميع صور المسألة.
2 - ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين، قال: " والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان. وإذا قصرت أفطرت. من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل. " (1) وهذه الرواية أيضا كسابقتها تشمل جميع صور المسألة، والحكم فيها أيضا يعم الوقت وخارجه.
3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: " إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين. (2) وربما يدعى انصراف الرواية إلى خصوص الناسي للموضوع (3)، فلو سلم ذلك فهو، وإلا فتحمل بسبب ترك الاستفصال على العموم. نعم لا يبعد دعوى انصرافها عن العالم العامد، إذ يبعد جدا إتمام المسافر عمدا مع علمه بتعين القصر عليه التفاته إلى ذلك.
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال: " إن ذكر في ذلك