أو الإتمام في مجموعه أو يتبعض؟
في المسألة وجوه. والأقوى هو الأخير.
ويوجه الأول بأن أدلة القصر في السفر مطلقة، وغاية ما خرج منها صورة كون مجموع السفر معصية لله تعالى، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات القصر.
ويوجه الثاني بأن مقتضى أخبار الباب كون موضوع القصر مقيدا بعدم كونه معصية لله تعالى، والسفر المبعض سفر واحد يصدق عليه عنوان العصيان ولو باعتبار جزئه. وإن شئت قلت: إن المستفاد من أخبار الباب أن القصر مشروط بكون السفر سائغا شرعا فلا يشمل المبعض.
ويوجه الثالث بأن الظاهر من أخبار الباب تقسيم المسافر الذي يريد الصلاة أو الصوم إلى قسمين: 1 - أن يكون سفره في معصية فيتم. 2 - أن لا يكون كذلك فيقصر. والمتبادر من هذا المعنى أنه يجب عليه ملاحظة حاله وقت الصلاة والصيام، فإن كان عاصيا بسفره أتم وإلا قصر، ألا ترى أن ضم أدلة التقصير في السفر إلى الأدلة الأولية يقتضي تقسيم المكلف المريد للصلاة مثلا إلى قسمين وأنه يجب عليه في وقت كل صلاة لحاظ حالته الفعلية، فإن كان في هذا الوقت في سفر قصر، وإن كان في حضر أتم، فكذلك الأمر فيما نحن فيه. وبالجملة السفر المبعض يتبعض بحسب الحكم أيضا.
ثم إن هذا القسم من السفر على أقسام: إذ قسمة الطاعة منه مع قطع النظر عن قسمة المعصية إما أن تكون بقدر المسافة الشرعية أو لا، وعلى الأول فإما أن تكون قسمة الطاعة في أول السفر أو في آخره أو في الطرفين.
فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن لا يكون قسمة الطاعة منه بنفسها مسافة ولكن كان المجموع بقدرها.
والوجوه المتصورة فيه كما أشرنا إليه ثلاثة: