الأول: أن يقال بثبوت القصر في المجموع، بتقريب أن غاية ما يستفاد من أخبار سفر المعصية - ولا سيما بقرينة الموارد المذكورة فيها من مشيع السلطان والمحارب نحوهما ممن يستبعد جدا حصول التبدل في عزائمهم - هو ثبوت الإتمام على من كان جميع سفره في معصية الله، فيبقى غيره مشمولا لإطلاقات أدلة القصر على المسافر.
الثاني: أن يقال بثبوت الإتمام في قسمة المعصية، والقصر في غيرها وإن لم يكن لنفسه مسافة.
أما الأول فلأن المستفاد من أخبار الباب بمناسبة الحكم والموضوع أن العاصي لكونه عاصيا وكون مسيره مسير باطل لا يستحق للإرفاق فلا يثبت له القصر الثابت لسائر المسافرين إرفاقا، ولا فرق بين كون السفر بأجمعه محرما وبين كونه ببعضه كذلك بعد ظهور الروايات في كون الملاك لعدم الترخص هو سوء نية الرجل.
وبالجملة المستفاد من الأخبار دوران الترخيص وجودا وعدما مدار كون السفر في معصية أو لا في معصية.
وأما الثاني فلأن المستفاد من أخبار الباب ليس إلا ثبوت التخصيص في ناحية الحكم وأن وظيفة المسافر تختلف بحسب حالاته، من دون أن يتحقق تقييد في ناحية الموضوع. وبعبارة أخرى: ليس موضوع القصر عبارة عن الثمانية التي لا تكون معصية حتى يخرج منه هذا الفرد بالكلية، بل الموضوع له بحسب الأدلة هو الثمانية المقصودة والمفروض تحققها في المقام غاية الأمر أن المستفاد من أخبار المسألة عدم ثبوت الترخيص له في حال عصيانه، فيكون سفر هذا الشخص من مصاديق موضوع القصر ويوجب ثبوته له بالنسبة إلى غير حالة العصيان، فتدبر.
الثالث: أن يقال بثبوت الإتمام في المجموع، أما في قسمة المعصية فلما عرفت. وأما في قسمة الطاعة فلأن المفروض عدم كونها بنفسها مسافة، وتتميمها بقسمة