لا يخفى أن ظاهر صحيحة أبي ولاد وما ينصرف إليه إطلاقها هو اعتبار كون الإتيان بالرباعية مستندا إلى العزم، بحيث لولاه أتى بها قصرا.
وبعبارة أخرى: ظاهرها كما عرفت هو أن المصحح للإتمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية العزم المؤثر فعلا في إيجاب الإتمام مع ترتب الامتثال عليه، وعلى هذا فإذا كانت القضائية قضاء لرباعية فاتت منه في وطنه مثلا لم تكف فيما نحن فيه، إذ الإتمام فيها ليس من آثار العزم الفعلي، ولذا يتمها وإن لم يعزم أصلا، لكون القضاء تابعا للأداء.
نعم، إن عزم من أول وقت الصلاة على الإقامة وبقي العزم إلى آخر وقتها بحيث استقر وجوب الإتمام عليه ولكن لم يأت بهذه الصلاة في وقتها ثم قضاها خارج الوقت ثم زال عزمه فيمكن أن يقال إن الإتمام في هذه الصلاة مستند إلى العزم، إذ العزم الثابت في الوقت صار سببا لاستقرار وجوب الإتمام الموجب للقضاء تماما.
فالعزم قد أثر في إيجاب الإتمام وترتب عليه الامتثال أيضا، ومقتضى ما ذكر كفايته في بقاء حكم العزم ما لم يخرج. هذا.
ولكن التحقيق عدم كفاية ذلك أيضا لا لمجرد الانصراف، كما ادعي (1) بل لأن الظاهر من الحديث لزوم كون الإتمام مستندا إلى العزم بلا واسطة، بحيث يصدق أنه يتم لكونه عازما على الإقامة، والرباعية القضائية ليست كذلك، إذ بعد استقرار وجوب الإتمام في الوقت يجب قضاؤها تماما، سواء بقي عزمه أم لا، بل ولو أتى بها في حال السير والسفر.
وبالجملة المتبادر من الرواية أن الموضوع لبقاء حكم الإتمام ليس نفس بقاء العزم إلى زمن تأثيره في الوجوب، بل الموضوع صدور الصلاة تماما من المكلف مستندا في عمله هذا إلى العزم، بحيث لو لم يكن عازما كان يقصر؛ والفريضة