ولعل الجملة الأولى ناظرة إلى وجوب الإقامة والثانية إلى وجوب الحضور، ولكن قوله: " مع الإمام " يدل على أن المتصدي لإقامتها هو الإمام، والظاهر منه إمام الأصل لا إمام الجماعة وإلا لكان ذكره لغوا، لاستفادته من لفظ الاجتماع، بداهة أن المتبادر منه هو الاجتماع للجماعة لا الاجتماع فقط وإن صلوا منفردين، وليس قوله:
" صلاة الجمعة فريضة " بصدد بيان من يجب عليه عقدها، بل بصدد بيان أصل وجوبه إجمالا، فلا إطلاق له بالنسبة إلى شرطية الإمام أو من نصبه، كما لا إطلاق له بالنسبة إلى سائر الشروط المشكوكة. ولقائل أن يقول: إن ترتيب النفاق على ترك ثلاث جمع لا على ترك صرف الطبيعة يوهن الدلالة على الوجوب أيضا، فتأمل.
12 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية (بغير علة - عقاب الأعمال) طبع الله على قلبه. " ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر. ورواه البرقي أيضا في المحاسن عن أبيه، عن النضر. (1) والظاهر أنه أيضا بصدد بيان وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة المنعقدة بشرائطها لا بيان وجوب الإقامة، إذ من البين أن سياقه يشبه سياق ذيل الحديث الحادي عشر.
13 - ما رواه الشهيد في رسالته من قول النبي (عليه السلام): " من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. " ورواه أيضا بعبارة أخرى تقرب منه. ورواه المفيد أيضا في المقنعة كذلك. (2) والكلام فيه هو الكلام في سابقه.