علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. (1) ولا بأس بسند الحديث. ولا يخفى أنه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلا عن وجوبها على كل أحد وإن لم يؤذن له من قبل الإمام (عليه السلام)، ولا في مقام بيان شروط الانعقاد، بل هو بصدد بيان وجوب حضور الجمعة والسعي إليها بعد ما فرض انعقادها بشرائطها، ويشهد لذلك استثناء الذين لا يجب عليهم الحضور من التسعة المذكورة في الحديث.
والحاصل أنه بالدقة في الحديث يعلم كونه في مقام بيان وظيفة الناس بالنسبة إلى الجمعات المعقودة، وأنه يجب عليهم حضورها إلا على التسعة المذكورين ومنهم من بعد عن الجمعة المنعقدة بفرسخين.
وقوله " في جماعة " يحتمل أن يكون المراد منها اجتماع الناس بنحو يناسب الجمعة لا الجماعة المصطلحة، وهذا أيضا شاهد آخر على كون الحديث في مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع الناس.
2 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك المسافر والمرأة والصبي. " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. (2) والرواية صحيحة من حيث السند. ومرسلة المفيد في المقنعة أيضا مأخوذة من الحديثين، فراجع. (3)