والرواية صريحة في كونها بصدد بيان وجوب السعي والحضور بعد ما فرض انعقاد الجمعة، وليست بصدد بيان وجوب العقد ومن يجب عليه ذلك من الإمام أو نائبه أو مطلق الناس. ولعل الاقتصار فيها على استثناء الخمسة من جهة دخول الأعمى والكبير في المريض، وكون الرواية في مقام تقسيم الناس باعتبار حالاتهم إلى من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب، وكون الشخص على رأس فرسخين ليس من تطوراته وحالاته.
3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي. " (1) وهذا الحديث أيضا بصدد بيان وجوب الحضور لا العقد والإقامة.
4 - ما رواه الصدوق في الفقيه. قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجمعة فقال:
" الحمد لله الولي الحميد (إلى أن قال:) والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي المريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين. " (2) وعدم كون الرواية بصدد بيان وجوب العقد فضلا عمن يجب عليه ذلك، بين لا يدخله ريب، فإنه (عليه السلام) كان بنفسه يعقد الجمعة ويقيمها حينما صدر عنه هذه الخطبة، وليس بصدد بيان الوظيفة لنفسه أو لعماله، بل بصدد بيان وظيفة الناس بالنسبة إلى الجمعات التي كانت تنعقد بشرائطها، أعني وجوب الحضور والسعي إليها. ونحوها الأحاديث النبوية الدالة على وجوب الجمعة وحث الناس عليها، فإن