14 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: " لأن أدع شهود حضور (1) الأضحى عشر مرات أحب إلى من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة. " (2) وكونه في مقام بيان حكم الحضور لا العقد غير خفى.
15 - ما رواه الشهيد في رسالته مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. " (3) والظاهر أنه أيضا لبيان حكم الحضور كما لا يخفى وجهه.
16 - ما رواه الصدوق في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد الله بن بكير، قال: قال الصادق (عليه السلام): " ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. " (4) ولا يخفى عدم دلالة الحديث على الوجوب، مضافا إلى كونه في مقام الحث على السعي لا الإقامة.
17 - ما رواه فيه بإسناده، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه عن سبع خصال، فقال: " أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى الجنة. " (5) والكلام فيه كسابقه.