قال الأوزاعي وأبو حنيفة. وقال محمد: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة. وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام.
ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز. وبه قال مالك أحمد.
دليلنا: أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.
فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم: أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟
قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم. وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه الشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. " وأيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار. ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك. " (1) 2 - وقال في النهاية في باب صلاة الجمعة: " الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس. " 3 - وفيه أيضا: " ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جمعة بخطبتين. " (2)