18 - ما رواه في ثواب الأعمال عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل. " (1) والكلام فيه كسابقه. ومعنى الحديث أن الآتي بالجمعة يمحى عنه سيئاته ويكون كمن شرع في العمل في أول بلوغه.
19 - ما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام). قال: " ليس على النساء جمعة ولا جماعة (إلى أن قال:) ولا تسمع الخطبة. " (2) 20 - ما رواه فيه أيضا. قال: وقال الصادق (عليه السلام): " ليس على النساء أذان لا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة. " (3) ودلالة الخبرين على الوجوب على فرض ثبوتها دلالة مفهومية، وكونهما بصدد بيان حكم الحضور لا الإقامة أوضح من أن يخفى.
هذه جملة الروايات من الطائفة الأولى. وقد عرفت أن بعضا منها لا تدل على الوجوب، وما تدل عليه إنما سيقت لبيان وظيفة المسلمين بالنسبة إلى الجمعات التي فرض انعقادها بشرائطها وأنه يجب عليهم حضورها والسعي إليها إلا على الطوائف التسع أو الخمس أو الأربع المستثناة، وليست بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلا عمن تجب عليه الإقامة وما يشترط في صحتها أو وجوبها. فلا تنافي هذه الأخبار كون الإمام أو نائبه شرطا في الصحة أو الوجوب إذا فرض استفادتها من أدلة أخرى، كما لا تنافي اشتراطها بالجماعة والعدد الخاص والخطبتين وأن لا يكون بينها وبين مثلها أقل من فرسخ. فتدبر في المقام فإنه من مظان زلل الأقدام.