ولا يخفى أن اشتراط إقامة الجمعة بوجود السلطان العادل أو من نصبه كان من واضحات فقه أصحابنا الإمامية إلى عهد الشهيد الثاني، وفي عصره شرع فقهاؤنا في تأليف الرسالات باسم رسالة الجمعة وألغوا فيها الشرط المذكور. والمراسيل التي ذكرت أو تذكر في هذه المسألة أخبار نبوية عامية أخذها أصحابنا من المسانيد المذكورة في كتب العامة كسنن ابن ماجة ونحوه، فراجع. (1) 9 - ما رواه أيضا مرسلا. قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة طويلة نقلها المخالف المؤالف: " إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب. " (2) كذا في الوسائل وفي الرسالة المفصلة للشهيد، ولكن متن الحديث في رسالته المختصرة هكذا: " فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا... ". (3) لا يخفى أن المتبادر منه إمام الأصل لا مطلق إمام الجماعة، مضافا إلى أن الظاهر من الحديث كونه بصدد بيان وجوب السعي والحضور كما مر في نظائره.
10 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما يصلي العصر في وقت الظهر