اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " (1).
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، هذا إذا كان دمها عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " (2) ولأن دمها حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه من الصلاة الواحدة.
واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " (3) وجوابه: المعارضة بما رويناه والترجيح لروايتنا، لأنها مفسرة لا إجمال فيها.
ولو قيل: روي في بعض أخبار أهل البيت مثل اختيار أبو حنيفة، روى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم ينقطع الدم عنها فقد مضى الأيام التي كانت ترى فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر ولتصلي الظهر والعصر ولتنظر، وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " (4) قلنا: هذا ليس بمناف لما اخترناه لأن الوقت الذي ذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء.
مسألة: وإن غمس القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء، وتغيير الحشوة تغيير الخرقة والغسل للغداء والوضوء للصلاة الأربع، وهو مذهب شيخنا المفيد (ره) في المقنعة.