عادتها أقل بدلالة إطلاق الرواية، لأنا نقول: هذا ليس بمناف لما قلناه من الاستظهار بيوم أو يومين، لأنه يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى المبتدأة أو المتحيرة بدلالة الأحاديث الدالة على جواز الاغتسال عند انقضاء قرؤها، وقد سلف.
وتجب فيه " النية " لأنه عبادة وتفتقر إلى النية واستدامة حكمها، وقد سلف تقرير ذلك في غسل الجنابة. ويجب أن تستوعب جسدها بما يسمى غسلا، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها " (1) وإن ترتبه على ما ذكرناه في غسل الجنابة.
و " المضمضة " و " الاستنشاق " فيه مستحبان، وفي وجوب " الوضوء " فيه قولان، أحدهما: أنه يجب، لما سلف من قوله عليه السلام: " الوضوء في كل غسل إلا غسل الجنابة " (2) وعليه الأكثر، وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، وكذا لا ينجس ما تباشره من المايع، لما روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الحائض تناول الرجل الماء، فقال: كان نساء النبي صلى الله عيه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض " (3) ولأن الأصل عدم النجاسة بالملاقات.
ويؤيدها أيضا ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس به " (4).
الثالث: " غسل الاستحاضة " ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، يدل على ذلك رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع، ودم الاستحاضة أصفر بارد " و " الرقة " ذكره الشيخان، وإنما