قلنا في الأغلب، لأنه قد يتفق الأصفر حيضا كما إذا رأته في العادة.
وإنما قلنا: لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس، وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، لأنا لما قررنا وصف الاستحاضة وكانت في هذه المواطن مستحاضة، وإن كان دمها فيها أسود عبيطا افتقرنا إلى استدراك الإطلاق، وإنما اشترطنا في ذات العادة الاستمرار؟ لأن دمها لو انقطع على العاشر كان العادة وما بعدها إلى العاشر حيضا، وقد سلف تقرير ذلك كله، وإنما يكون ما زاد على العادة حيضا إذا تجاوز أكثر الحيض.
وأما أن الدم في هذه المواطن استحاضة، فقد سلف تقريره. وإنما قلنا عقيب قولنا ومع الحمل على الأشهر، لما بينا أولا من أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وإن فيه قولا آخر لجماعة من فقهائنا، لكن ما ذكرناه أشهر الروايتين لأن الحيض يعول فيه على العادة، ورؤية الحامل الدم مع سلامة الولد نادرة فلا اعتبار به، نعم قد ترى الاستحاضة لأنه مرض لا اختصاص له بموضع الولد.
مسألة " يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، أما إبدالها: فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب وأما الوضوء لكل صلاة: فهو مذهب الخمسة. وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة.
لنا ما رواه أبو داود الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " (1) ومن طريق الأصحاب روايات، منها: ما رواه حماد بن عيسى ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة إذا جاوزت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف