وقال الشيخ (ره) في النهاية: وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها وتغيير القطن والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى (ره) في المصباح وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة أغسال، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة.
وقال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر والعصر يغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل. والكلام معه إذا في فعلين أحدهما، إذا لم يظهر على القطنة لأنها عندنا يجب الوضوء وعنده لا يجب، والثاني: إذا ظهر، عنده يجب ثلاثة أغسال، وعندنا غسل واحد للصبح، والثلاثة تجب لو ظهر وسال، أما الأول فقد سلف. وأما الثاني فلما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قلت له: " النفساء متى تصلي. قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين.
فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد " (1).
وما رواه سماعة قال: " المستحاضة إذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " (2).
فإن احتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن لم تر الطهر