لنا ما رواه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه قال لحمنة بنت جحش: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين ليلة، واغتسلي للفجر غسلا، وأخرى الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلا، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا " (1) وروى الجمهور أيضا:
أنه عليه السلام أمر بذلك حمنة، وسهلة بنت سهيل.
وروى الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الحامل قال:
إذا لم ينقطع الدم إلا بعد الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة، وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء " (2).
وروى فضيل وزرارة عن أحدهما قال: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (3).
ثم اختلف الأصحاب: فقال المفيد (ره) في المقنعة: يصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل