فتغتسل ثم يغشاها إن أراد " (1).
احتج المرتضى برواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " (2) وعن محمد أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمانية عشر يوما، وسبعة عشر ثم تغتسل وتحتشي وتصلي " (3).
والجواب: إن ما ذكرناه أرجح، لأن النقل به أكثر، والكثرة أمارة الرجحان، ولأنه أحوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل، ولأن الخبر الأول لا يدل على تقدير المدة، وغاية اتفاق السؤال والجواب عند انقضاء ثمانية عشر، والاتفاق لا يدل على التحديد.
وقد روى ما يدل على أن ذلك اتفاق لا تقدير، زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أسماء نفست بمحمد بن أبي بكر، فأهلت بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك، كان لها ثمانية عشر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " (4).
وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث، من ثلاثين يوما، وأربعين، وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، وقال أبو جعفر بن بابويه: الأخبار التي وردت في قعودها أربعين، وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها، ولا يفتي بها إلا أهل الخلاف، واحتج أبو حنيفة بما روته أم سلمة قالت: " كانت النساء تجلسن على عهد النبي صلى الله عليه وآله أربعين يوما أو أربعين ليلة " (5) وفي حديث أنس " وقت النفساء أربعون