وقال أحمد: كفارته دينار أو نصف دينار. وعنه روايتان: إحديهما: إن ذلك على التخيير. والأخرى: إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار. وروى ذلك عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال النخعي: الدينار لأوله، والنصف لآخرة.
لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا وإما استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية، لأنه لولا أحد الأمرين يلزمه خروجها عن الإرادة وهو منفي بالاتفاق، قال ابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام. وكذا قال الشيخ (ره)، والوجه الاستحباب:
تمسكا بالبراءة الأصلية.
فرع إذا تكرر منه " الجماع " تردد الشيخ في المبسوط، ورجح عدم تكرار الكفارة تمسكا بالأصل، والوجه أنه إن كانت الحال واحدة فلا تكرار، وإن كانت الحال مما يختلف فيه الكفارة تكررت، ولا يتكرر بتكراره في الحالة التي لا يختلف فيها الكفارة، كالوطئ مثلا في أوله مرارا.
فرع الأول والأوسط والآخر يختلف بحسب حيض المرأة، فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولان أوله، والثالث والرابع أوسطه، والخامس والسادس آخره، وهكذا كل عدد يفرض فإنه ينقسم أثلاثا.
مسألة: ويستحب لها " الوضوء " عند وقت كل صلاة وذكر الله في مصلاها