الظهر والعصر جميعا " (1).
وعن أحمد إن القدر الذي يتعلق به الوجوب إدراك تكبيرة الإحرام، وعن الشافعي قدر ركعة، لأنه القدر الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس. لنا أن التكليف بالفعل يستدعي وقتا يتسع له فمع قصوره يجب السقوط، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، ومع سقوط الوجوب أداءا يسقط قضاءا.
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها " (2).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله قال: " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها " (3).
وروى معمر بن يحيى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " (4) وروى منصور